ابن أبي شيبة الكوفي

451

المصنف

( 10 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا انتفى الرجل من ولده لاعن أمه إن كانت حية وإن كانت قد ماتت جلد الحد وألزق به الولد فإن كان ابن سرية صار عبدا . ( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد والحكم قالا : إذا أقر بولده ثم نفاه قال الحكم : يضرب وقال حماد : يلزم الولد بالاقرار ويلاعن وذكر أن سفيان كان يقوله . ( 12 ) حدثنا عبدة عن سفيان عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بولده ثم ينتفي منه قال : يلاعن بكتاب الله ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 13 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل أقر بولده من جاريته حتى صار رجلا وزوجه ثم أنكره قال : ليس إنكاره بشئ ، يلزق به . ( 14 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال : له أن ينفيه وإن كان رجلا . ( 15 ) حدثنا عبدة عن عاصم قال : جاءت امرأة إلى أبي موسى وأبوها وزوجها وأمها وهي حبلى يقول زوجها : هي جارية وإنما كنت ألعب معها فكلم الجارية فقالت : زوجنيه أبي ومي وكان يدخل علي فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته قال : فضرب رأسه بالدرة وقال : هي امرأتك والولد ولدك . ( 238 ) ما قالوا في قوله : ( إذا أحصن ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة : ( إذا أحصن ) قال : إذا أحصنتهن البعولة . ( 2 ) حدثنا نا هشيم عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها : ( فإذا أحصن ) يقول : إذا تزوجن . ( 239 ) ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان زوج بريرة حرا .

--> ( 238 \ 2 ) ( فإذا أحصن ) سورة النساء من الآية ( 25 ) .